responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 132

الوقف على المساجد والقناطر ، فإنه في الحقيقة وقف على المسلمين بحسب القصد وإن جعل متعلّقه بحسب اللفظ غيرهم مما لا يكون قابلاً للمالكية ؛ إذ هو مصروف إلى مصالحهم ، وإنما أفاد تخصيصه بذلك تخصيصه ببعض المصالح ، وهو لا ينافي الصحة ، كما لا ينافيها في الوقف على المساجد الخبران :

أحدهما المرسل : عن الوقوف على المساجد ، فقال : « لا يجوز ، فإن المجوس وقفوا على بيوت النار » رواه في الفقيه [1].

والثاني القريب منه في قصور السند ، ودونه في الدلالة على المنع ، رواه في التهذيب [2].

لضعف إسنادهما ، وشذوذهما ، واحتمال حمل المساجد فيهما على نحو البيع والكنائس مما يستلزم الوقف عليه الإعانة على الإثم المحرمة بالكتاب والسنة.

ولا وجه لحملهما على الكراهة بعد اتفاق الأصحاب في الظاهر على الاستحباب.

مع احتمال « لا يجوز » فيهما الاستفهام الإنكاري ، فيكون مفاده حينئذٍ الجواز ، ويكون المقصود من ذكر التعليل بيان جوازه على المساجد بطريق أولى ، ووجه الأولوية لا يخفى.

ولا يصحّ على الزناة والعصاة من حيث هم كذلك ؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان فيكون معصية محرمة ، أما لو وقف على شخصٍ متّصفٍ‌


[1] الفقيه 1 : 154 / 720 ، الوسائل 5 : 291 أبواب أحكام المساجد ب 66 ح 1.

[2] التهذيب 9 : 150 / 611 ، الوسائل 5 : 292 أبواب أحكام المساجد ب 66 ح 2 ، ورواها في الفقيه 4 : 185 / 648 ، وعلل الشرائع : 319 / 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست