responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 124

واحتجّ على المخالف في الغنية بقوله 7 لعمر في سهام خبير : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » [1] قال : والسهام كانت مشاعة ؛ لأن النبي 6 ما قسّم خيبر وإنما عدّل السهام [2].

وحكي الخلاف هنا عن بعض العامة ؛ بناءً على دعواه عدم إمكان قبضه [3].

والأصل ممنوع ؛ فإن المشاع يصحّ قبضه كالمقسوم ، لأنه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح ، وإن كان النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف والشريك معاً.

( الثالث : في ) ما يتعلق بـ ( الواقف ).

( ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، وجواز التصرف ) برفع الحجر عنه في التصرفات الماليّة ، بلا خلاف.

فلا يصحّ من المحجور عليه لصغرٍ أو جنون أو سفه أو فلس أو نحو ذلك ، وعليه الإجماع في الغنية [4] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على الحجر من الكتاب والسنة [5].

( و ) لكن ( في ) صحة ( وقف من بلغ عشراً تردّد ) واختلاف ، فبين من صحّحه ، كالطوسي والإسكافي والتقي [6] ، ومن أفسده ، كالديلمي‌


[1] عوالي اللآلي 2 : 260 / 14 ، المستدرك 14 : 47 أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب 2 ح 1 ، وفي سنن ابن ماجة 2 : 801 / 2397 ، وسنن النسائي 6 : 232 بتفاوت يسير.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603.

[3] حكاه في المغني لابن قدامة 6 : 266 ، وانظر الخلاف 3 : 542.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 602.

[5] النساء : 6 ؛ وانظر الوسائل 18 : 409 أبواب أحكام الحجر ب 1.

[6] الطوسي في النهاية : 611 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 510 ، التقي في الكافي في الفقه : 364.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست