نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 10 صفحه : 121
والإجماع والسنة.
فلا يصحّ وقف ما
لا ينتفع به إلاّ مع ذهاب عينه ، كالخبز والطعام والفاكهة وغيرها من الأُمور التي
هي مع الانتفاع غير باقية ، بل تكون بمجرّده ومعه تالفة.
ولا وقفُ ما
انتفاعاته محرمة ، كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة.
قالوا : ولا يعتبر
في الانتفاع به كونه في الحال ، بل يكفي المتوقّع ، كالعبد والجَحْش الصغيرين
والزمِن الذي يرجى زوال زمانته ، ولعلّه لإطلاق الأدلّة.
وهل يعتبر طول
زمان المنفعة؟ إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ونسبه إلى الأكثر في
الروضة [1] يقتضي عدمه ، فيصحّ وقف ريحان يسرع فساده. واحتمل فيها
اعتباره ؛ لقلّة المنفعة ، ومنافاتها التأبيد المطلوب من الوقف.
وفيه نظر ؛
للإطلاقات ، وعدم ثبوت مانعيّة القلّة ، لعدم الدليل على اشتراط الكثرة. ومنافاة
التأبيد المشترط له غير واضحة إن أُريد به الدوام ما دامت العين باقية ؛ لحصوله في
الفرض بالضرورة وإن كان مدة الدوام يسيرة. وإن أُريد به الدوام إلى انقراض العالم
فهو فاسد بالبديهة ، وإلاّ لما تحقق وقف بالإضافة إلى ما لا يحصل فيه مثل هذا
الدوام ، وهو مخالف للإجماع ، بل الضرورة.
(
و ) أن يكون مما ( يصحّ إقباضها ) لأكثر ما مرّ من الأدلّة ، ومنه الإجماع في الغنية [2] ؛ مضافاً إلى ما
مرّ من اشتراط القبض في الصحة ، وهو