responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 121

والإجماع والسنة.

فلا يصحّ وقف ما لا ينتفع به إلاّ مع ذهاب عينه ، كالخبز والطعام والفاكهة وغيرها من الأُمور التي هي مع الانتفاع غير باقية ، بل تكون بمجرّده ومعه تالفة.

ولا وقفُ ما انتفاعاته محرمة ، كآلات اللهو وهياكل العبادة المبتدعة.

قالوا : ولا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال ، بل يكفي المتوقّع ، كالعبد والجَحْش الصغيرين والزمِن الذي يرجى زوال زمانته ، ولعلّه لإطلاق الأدلّة.

وهل يعتبر طول زمان المنفعة؟ إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ونسبه إلى الأكثر في الروضة [1] يقتضي عدمه ، فيصحّ وقف ريحان يسرع فساده. واحتمل فيها اعتباره ؛ لقلّة المنفعة ، ومنافاتها التأبيد المطلوب من الوقف.

وفيه نظر ؛ للإطلاقات ، وعدم ثبوت مانعيّة القلّة ، لعدم الدليل على اشتراط الكثرة. ومنافاة التأبيد المشترط له غير واضحة إن أُريد به الدوام ما دامت العين باقية ؛ لحصوله في الفرض بالضرورة وإن كان مدة الدوام يسيرة. وإن أُريد به الدوام إلى انقراض العالم فهو فاسد بالبديهة ، وإلاّ لما تحقق وقف بالإضافة إلى ما لا يحصل فيه مثل هذا الدوام ، وهو مخالف للإجماع ، بل الضرورة.

( و ) أن يكون مما ( يصحّ إقباضها ) لأكثر ما مرّ من الأدلّة ، ومنه الإجماع في الغنية [2] ؛ مضافاً إلى ما مرّ من اشتراط القبض في الصحة ، وهو‌


[1] الروضة البهية 3 : 175.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 602.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست