(
ولو كان ) الوقف على ( مصلحة ) عامّة
( كالقناطير ، أو موضع عبادة كالمساجد ) قالوا : (
قَبضَه الناظر فيها ) أي في تلك المصلحة ، فإن كان لها ناظر شرعي من قبله تولّى القبض ؛ لما مرّ من
الخبر ، وإلاّ فالحاكم ، لما يأتي.
وأطلق بعضهم [2] في القبض في نحو
المساجد والمقبرة بصلاة واحدة ودفن واحد فيها.
وقيّده آخر [3] بوقوع ذلك بإذن
الواقف ؛ ليتحقّق الإقباض الذي هو شرط صحّة القبض.
وقيّده ثالث [4] بوقوعهما بنيّة
القبض أيضاً ، فلو أوقعا لا بنيته كما لو أوقعا قبل العلم بالوقف ، أو بعده قبل
الإذن فيهما ، أو بعدهما لا بقصد القبض ، إمّا للذهول عنه ، أو لغير ذلك لم يلزم.
قالوا : هذا إذا
لم يقبضه الحاكم الشرعي أو منصوبة ، وإلاّ فالأقوى الاكتفاء به إذا وقع بإذن
الواقف ؛ لأنّه نائب المسلمين ، وهو حسن.
(
ولو كان ) الوقف ( على طفل ) أو مجنون
( قبضه الولي ) لهما ( كالأب
والجدّ للأب ) بلا خلاف فيهما.
(
أو الوصي ) لأحدهما مع عدمهما
، على الأقوى ؛ لمفهوم التعليل في الصحيحة الثانية [5].