نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 96
ومنه يظهر كون النزاع بين المشهور وبين
من قال بكفاية مسمّى الغسل ـ تمسكاً بالأصل والإطلاقات ـ لفظيا ، كما نقل التصريح
به عن البيان [1].
إلّا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا
تحقّق المسمّى بالمثل ونصفه ، فظاهر القول الأخير كفايته ، وظاهر الأول العدم
تمسّكا بالخبر.
هذا ، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته
فلا ريب في أنه أحوط للشبهة ، وللأخبار الآمرة بالمرّتين في غسله من الجسد [2] والثلاث أكمل ، للصحيح : « كان يستنجي
من البول ثلاث مرّات » [3].
(
و ) كذا يتعيّن ( غسل )
ظاهر ( مخرج الغائط )
لا باطنه إجماعا للموثق : « إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها » [4] وفي معناه الصحيح [5].
(
بالماء ) إن تعدّى الخارج إلى محل لا يعتاد
وصوله إليه ، ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته ، إجماعا كما عن المعتبر [6] للخبر « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم
يتجاوز محل العادة » [7].
وكذا مع استصحاب نجاسة خارجية مع الخارج
على الأحوط بل الأقوى ، صرّح به شيخنا في الذكرى [8].