responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 96

ومنه يظهر كون النزاع بين المشهور وبين من قال بكفاية مسمّى الغسل ـ تمسكاً بالأصل والإطلاقات ـ لفظيا ، كما نقل التصريح به عن البيان [1].

إلّا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقّق المسمّى بالمثل ونصفه ، فظاهر القول الأخير كفايته ، وظاهر الأول العدم تمسّكا بالخبر.

هذا ، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط للشبهة ، وللأخبار الآمرة بالمرّتين في غسله من الجسد [2] والثلاث أكمل ، للصحيح : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات » [3].

( و ) كذا يتعيّن ( غسل ) ظاهر ( مخرج الغائط ) لا باطنه إجماعا للموثق : « إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها » [4] وفي معناه الصحيح [5].

( بالماء ) إن تعدّى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه ، ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته ، إجماعا كما عن المعتبر [6] للخبر « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة » [7].

وكذا مع استصحاب نجاسة خارجية مع الخارج على الأحوط بل الأقوى ، صرّح به شيخنا في الذكرى [8].


[1] البيان : 50.

[2] الوسائل 1 : 343 أبواب أحكام الخلوة ب 26 الأحاديث 1 و 4 و 9.

[3] التهذيب 1 : 209 / 606 ، الوسائل 1 : 344 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 6.

[4] التهذيب 1 : 45 / 127 ، الاستبصار 1 : 52 / 149 ، الوسائل 1 : 347 أبواب أحكام الخلوة ب 29 ح 2.

[5] الكافي 3 : 17 / 3 ، الفقيه 1 : 21 / 60 ، التهذيب 1 : 45 / 128 ، الاستبصار 1 : 51 / 146 ، الوسائل 1 : 347 أبواب أحكام الخلوة ب 29 ح 1.

[6] المعتبر 1 : 128.

[7] المعتبر 1 : 128.

[8] الذكرى : 21.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست