responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 80

وكسؤر الدجاجة ، كما عن الشيخ مطلقاً [1] ، وعن المصنف في المعتبر في الجملة [2] ؛ لعلّة ضعيفة في مقابلة الأصل والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « لا بأس بأن يتوضأ ممّا يشرب منه ما يؤكل لحمه » [3].

وفي معناه الموثق [4].

وفي مثله : عن ماء شربت منه الدجاجة قال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب » وقال : « كلّ ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشرب » [5].

وفي الخبر : « فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير » [6].

ومع هذا فالكراهة غير بعيدة بالنظر إلى المسامحة وفحاوي المعتبرة في الحائض المتهمة. فتأمّل.

( عدا الكلب ) في الجملة ( والخنزير ) والكافر وتفصيل الكلام فيها يأتي في بحث أحكام النجاسات.

( وفي ) طهارة ( سؤر ما لا يؤكل لحمه ) أم نجاسته ( قولان ) الأشهر : الأول مع الكراهة.

تمسكا في الأول بالأصل والعمومات والمعتبرة الواردة بطهارة كثير مما


[1] انظر المبسوط 1 : 10.

[2] قال في المعتبر 1 : 100 : قال في المبسوط : يكره سؤر الدجاج على كل حال ، وهو حسن إن قصد المهملة ، لأنها لا تنفك من الاغتذاء بالنجاسة.

[3] الكافي 3 : 9 / 1 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأرسآر ب 5 ح 1 ، بتفاوت يسير.

[4] الكافي 3 : 9 / 5 ، الوسائل 1 : 230 أبواب الأسآر ب 4 ح 2.

[5] الفقيه 1 : 10 / 8 رواه مرسلاً ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسآر ب 4 ح 4.

[6] الكافي 3 : 9 / 2 ، التهذيب 1 : 228 / 659 ، الوسائل 1 : 230 أبواب الأسآر ب 4 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست