نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 80
وكسؤر الدجاجة ، كما عن الشيخ مطلقاً [1] ، وعن المصنف في المعتبر في الجملة [2] ؛ لعلّة ضعيفة في مقابلة الأصل
والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « لا بأس بأن يتوضأ ممّا يشرب منه ما يؤكل
لحمه » [3].
وفي مثله : عن ماء شربت منه الدجاجة قال
: « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها
قذرا توضأ منه واشرب » وقال : « كلّ ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشرب » [5].
وفي الخبر : « فضل الحمامة والدجاجة لا
بأس به والطير » [6].
ومع هذا فالكراهة غير بعيدة بالنظر إلى
المسامحة وفحاوي المعتبرة في الحائض المتهمة. فتأمّل.
(
عدا الكلب ) في الجملة ( والخنزير )
والكافر وتفصيل الكلام فيها يأتي في بحث أحكام النجاسات.
(
وفي ) طهارة ( سؤر ما لا يؤكل لحمه ) أم نجاسته ( قولان )
الأشهر : الأول مع الكراهة.
تمسكا في الأول بالأصل والعمومات
والمعتبرة الواردة بطهارة كثير مما