نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 492
أنه كتب إلى المأمون
: « من محض الإسلام : ... وغسل الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، ودخول مكة والمدينة ،
والزيارة ، والإحرام ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر ، وتسعة عشر ، وإحدى
وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وهذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض
مثله » [1].
وقصور السند منجبر بما مرّ ، فلا يعارضه
المرسل : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من مسّ
ميتاً ، والغسل للإحرام » [2]
ونحوه الرضوي [3].
إلّا أن الأحوط المحافظة عليه ، كما عن
العماني [4].
(
و ) منها : غسل ( زيارة النبي 9 والأئمة : ) قطع به الأصحاب ، ونصّت عليه الأخبار.
إلّا أن أكثرها اقتصرت على الزيارة بحيث تحتمل زيارة البيت خاصة كما صرّحت به بعض
المعتبرة [5].
ولا ريب في الاستحباب لزيارة النبي 9 والأمير والحسين والرضا : ؛ لكثرة الأخبار.
وبالتعميم نص الرضوي : « والغسل ثلاثة
وعشرون » وعدّ منها غسل زيارة البيت ، وغسل دخوله ، وغسل الزيارات [6].
والمروي في التهذيب عن العلاء بن سيابة
عن مولانا الصادق 7
: في قوله تعالى ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال : « الغسل عند لقاء