responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 454

وقصور سندهما منجبر بالعمل.

وإطلاقهما ككلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، الدائمة وغيرها. فإن كان إجماع وإلّا فهو محل كلام لعدم انصراف الإطلاق إلى نحو المتمتع بها والناشزة.

وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة به إشكال. والأصل يدفعه. خلافاً للمحكي عن المبسوط والسرائر ونهاية الإحكام ، فملحق به [1]. وهو أحوط.

ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه كفّنت من تركتها إن كان ، كما عن نهاية الإحكام [2] ؛ لتقدم الكفن على الإرث. وإلّا دفنت عارية ، ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها إجماعا كما حكي [3].

ولا يلحق بها ما عداها من واجبي النفقة ؛ للأصل ، وفقد النص ، مع حرمة القياس ، وإن اقتضى الإلحاق بعض تعليلاتهم في المسألة ، وهي قاصرة. نعم يجب للمملوك على مولاه لدعوى الإجماع عليه [4] وإن كان مدبّراً أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرر منه شيء أو أمّ ولد. ولو تحرّر فبالنسبة.

( الثانية : كفن الميت ) الواجب يخرج ( من أصل تركته اقبل الدين والوصية ) [5] بإجماع الطائفة وأكثر العامة حكاه جماعة [6] ؛ للمعتبرة منها


[1] المبسوط 1 : 188 ، السرائر 1 : 171 ، نهاية الإحكام 2 : 248.

[2] نهاية الإحكام 2 : 248.

[3] انظر المفاتيح 2 : 175.

[4] انظر المدارك 2 : 118 ، المفاتيح 2 : 175.

[5] في المختصر المطبوع زيادة والميراث.

[6] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 400 ، وصاحب المدارك 2 : 119 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 175.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست