responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 449

المصالح الدينية كما لا يخفى.

وهو في غاية الجودة. لا لضعف الخبر المانع ؛ للاكتفاء في مثل الكراهة بمثله ، بناء على المسامحة. بل لوروده مورد الغالب ، وهو ما عدا المذكورين.

( وتجديده ) بعد الاندراس إن كان بالجيم كما عن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذّب والوسيلة والإصباح [1] ، أو بالحاء المهملة بمعنى تسنيمه ، ويحتملهما قول مولانا أمير المؤمنين في خبر الأصبغ : « من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام » [2] ويحتمل قتل المؤمن ظلما فإنه سبب لتجديد قبر ، إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة.

وهذه الاحتمالات كافية لإثبات الكراهة في كل من المعاني المحتملة ، بناء على المسامحة في أدلّتها ، سيّما مع اعتضاد كلّ منها بفتوى جمع.

وعن المحقّق إسقاط الرواية لضعفها ، فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها [3].

وفيه : أن اشتغال الأفاضل كالصفار وسعد بن عبد اللّه وأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي والصدوق والشيخين [4] بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم. فتأمل.

( ودفن ميتين ) ابتداءً ( في قبر واحد ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد


[1] النهاية : 44 ، المبسوط 1 : 187 ، المصباح : 22 ، السرائر 1 : 171 ، المهذّب 1 : 65 ، الوسيلة : 69 ، نقله عن الاصباح في كشف اللثام 1 : 138.

[2] الفقيه 1 : 120 / 579 ، التهذيب 1 : 459 / 1497 ، المحاسن : 612 / 33 ، الوسائل 3 : 208 أبواب الدفن ب 43 ح 1.

[3] المعتبر 1 : 304 وفي حاشية « ش » و « ل » : متنها بدل نقلها ، وفي المصدر الحجري والمطبوع ما أثبتناه.

[4] راجع التهذيب 1 : 459.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست