نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 449
المصالح الدينية كما
لا يخفى.
وهو في غاية الجودة. لا لضعف الخبر
المانع ؛ للاكتفاء في مثل الكراهة بمثله ، بناء على المسامحة. بل لوروده مورد
الغالب ، وهو ما عدا المذكورين.
(
وتجديده )
بعد الاندراس إن كان بالجيم كما عن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والسرائر
والمهذّب والوسيلة والإصباح [1]
، أو بالحاء المهملة بمعنى تسنيمه ، ويحتملهما قول مولانا أمير المؤمنين في خبر
الأصبغ : « من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام » [2] ويحتمل قتل المؤمن ظلما فإنه سبب
لتجديد قبر ، إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة.
وهذه الاحتمالات كافية لإثبات الكراهة
في كل من المعاني المحتملة ، بناء على المسامحة في أدلّتها ، سيّما مع اعتضاد كلّ
منها بفتوى جمع.
وعن المحقّق إسقاط الرواية لضعفها ، فلا
ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها [3].
وفيه : أن اشتغال الأفاضل كالصفار وسعد
بن عبد اللّه وأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي والصدوق والشيخين [4] بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث
عندهم. فتأمل.
(
ودفن ميتين )
ابتداءً ( في قبر
واحد ) كما هنا وفي الشرائع والقواعد