نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 393
أنّ به رواية [1] ولم أقف عليها ، وليست الصحيح : «
الغسل في سبعة عشر موطناً .. وإذا غسلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد » [2] إلّا على تقدير حمل « إذا غسّلت » على
إرادة التغسيل ، وهو مجاز ، مع منافاته السياق ، فتدبر.
نعم يستحب غسل اليدين من العاتق قبل
التكفين ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى
المنكبين ثلاث مرّات ، ثمَّ إذا كفنه اغتسل » [3].
ودونه غسلهما إلى المرفقين ، والرّجلين
إلى الركبتين لرواية عمّار [4].
(
وأن يزاد للرجل )
خاصة ، كما عن الإصباح والتلخيص والوسيلة [5]
، أو المرأة أيضا ، كما هو ظاهر جماعة [6]( حبرة )
كعنبة : ضرب من برود اليمن (
يمنية ). ويستحب كونها ( عبرية )
بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر : جانب الوادي ، أو موضع كما هنا وفي
الشرائع والمبسوط والوسيلة والإصباح والنهاية [7]
للرواية : « كفّن رسول اللّه 9
في ثلاثة أثواب : ثوبين