responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 393

أنّ به رواية [1] ولم أقف عليها ، وليست الصحيح : « الغسل في سبعة عشر موطناً .. وإذا غسلت ميتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد » [2] إلّا على تقدير حمل « إذا غسّلت » على إرادة التغسيل ، وهو مجاز ، مع منافاته السياق ، فتدبر.

نعم يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين ؛ للصحيحين ، في أحدهما : « ثمَّ يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمَّ إذا كفنه اغتسل » [3].

ودونه غسلهما إلى المرفقين ، والرّجلين إلى الركبتين لرواية عمّار [4].

( وأن يزاد للرجل ) خاصة ، كما عن الإصباح والتلخيص والوسيلة [5] ، أو المرأة أيضا ، كما هو ظاهر جماعة [6] ( حبرة ) كعنبة : ضرب من برود اليمن ( يمنية ). ويستحب كونها ( عبرية ) بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر : جانب الوادي ، أو موضع كما هنا وفي الشرائع والمبسوط والوسيلة والإصباح والنهاية [7] للرواية : « كفّن رسول اللّه 9 في ثلاثة أثواب : ثوبين‌


[1] نزهة الناظر : 16.

[2] الفقيه 1 : 446 / 172 ، الخصال : 508 / 1 ، الوسائل 3 : 56 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 4.

[3] التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 3 : 56 أبواب التكفين ب 35 ح 2. والصحيح الاخر : الكافي 3 : 160 / 2 ، التهذيب 1 : 428 / 1364 ، الوسائل 3 : ابواب التكفين ب 35 ح 1.

[4] التهذيب 1 : 305 / 887 ، الوسائل 3 : 56 أبواب التكفين ب 35 ح 3.

[5] حكاه عنها في كشف اللثام 1 : 116.

[6] في « ح » زيادة : من المتأخرين. انظر التذكرة 1 : 43 ، والذكرى : 47 ، وجامع المقاصد 1 : 52.

[7] الشرائع 1 : 40 المبسوط 1 : 176 : الوسيلة : 65 ، حكاه عن الاصباح في كشف اللثام 1 : 116 ، النهاية : 31.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست