responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346

ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه القبلة [1]. وقصور سندهما منجبر بالشهرة ، كالمرسل المصرّح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت [2]. ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك به للعموم بعد تعليله بإقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم.

وليس فيه إشعار بالاستحباب ، وعلى تقديره فلا يترك به ظاهر الأمر ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة ، بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، وليس شيء من المستحبات يلتزمونه كذلك.

فالقول بالاستحباب ـ كما عن جماعة من الأصحاب [3] ـ ضعيف لا يلتفت إليه.

ويراعى في كيفيته عندنا ( بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) لما مرّ من النصوص ، مضافاً إلى الصحيح : « إذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس » الحديث [4].

ثمَّ ـ على المختار ـ إنّ مقتضى الأصل سقوط الوجوب بعد الموت ؛ لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق كما عرفت. وربما قيل بعدمه [5] ، وهو أحوط.


[1] الأول :

الكافي 3 : 127 / 2 ، التهذيب 1 : 285 / 834 ، الوسائل 2 : 453 أبواب الاحتضار ب 35 ح 4.

الثاني :

الفقيه 1 : 79 / 351 ، الوسائل 2 : 453 أبواب الاحتضار ب 35 ح 5.

[2] الفقيه 1 : 79 / 351 ، الوسائل 2 : 453 أبواب الاحتضار ب 35 ح 5.

[3] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 691 ، والنهاية : 30 ، والمحقق في المعتبر 1 : 259 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 48.

[4] التهذيب 1 : 465 / 1521 ، الوسائل 2 : 452 أبواب الاحتضار ب 35 ح 1.

[5] مدارك الأحكام 2 : 54.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست