نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 346
ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن
قدميه القبلة [1].
وقصور سندهما منجبر بالشهرة ، كالمرسل المصرّح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت [2]. ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك
به للعموم بعد تعليله بإقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم.
وليس فيه إشعار بالاستحباب ، وعلى
تقديره فلا يترك به ظاهر الأمر ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة ، بل وعمل المسلمين في
الأعصار والأمصار ، وليس شيء من المستحبات يلتزمونه كذلك.
فالقول بالاستحباب ـ كما عن جماعة من
الأصحاب [3]
ـ ضعيف لا يلتفت إليه.
ويراعى في كيفيته عندنا ( بأن يلقى على ظهره
ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها )
لما مرّ من النصوص ، مضافاً إلى الصحيح : « إذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه
القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس » الحديث [4].
ثمَّ ـ على المختار ـ إنّ مقتضى الأصل
سقوط الوجوب بعد الموت ؛ لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق كما عرفت. وربما
قيل بعدمه [5]
، وهو أحوط.