نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 344
زوجها » [1] ومثله غيره [2]. مع أنه لولاه لم يتحدد مدّة التأخر.
(
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها )
ويجب ويكره في حقها ويستحب ؛ للصحيح المتقدم [3]
، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم [4] ، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في
الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم
النفساء [5].
مضافاً إلى ما عرفت من أن النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه.
(
و ) منه يظهر أنّ ( غسلها كغسلها في )
الوجوب و ( الكيفية
، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه ).