responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 344

زوجها » [1] ومثله غيره [2]. مع أنه لولاه لم يتحدد مدّة التأخر.

( والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ) ويجب ويكره في حقها ويستحب ؛ للصحيح المتقدم [3] ، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم [4] ، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء [5]. مضافاً إلى ما عرفت من أن النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه.

( و ) منه يظهر أنّ ( غسلها كغسلها في ) الوجوب و ( الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه ).


[1] التهذيب 1 : 176 / 505 ، الاستبصار 1 : 152 / 525 ، الوسائل 2 : 395 أبواب النفاس ب 7 ح 1.

[2] التهذيب 1 : 179 / 514 ، الوسائل 2 : 388 أبواب النفاس ب 3 ح 19.

[3] في ص : 342.

[4] المعتبر 1 : 257 ، المنتهي 1 : 126 ، التذكرة 1 : 36.

[5] الكافي 3 : 99 / 4 ، التهذيب 1 : 173 / 496 ، الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست