responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 294

من المعتبرة ، وإشعار بعض المعتبرة : في امرأة ادّعت أنها حائض في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : « كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدّقت ، وإلّا فهي كاذبة » [1].

ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار وجوباً على القول بوجوبه ، واستحباباً على تقديره. والأحوط اعتزالهن فيها إلى انقطاع العشرة مطلقاً ولو على الثاني ؛ لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها ، لما مرّ ، ولكن في بلوغه حدّ الوجوب ـ كما عن المنتهى [2] ـ تأمل.

( ولا يصح طلاقها ) اتفاقاً ( مع دخوله ) أي الزوج ( بها وحضوره ) أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها وانتفاء الحمل ، وإلّا صحّ ، كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه.

( ويجب عليها الغسل ) لمشروط بالطهارة ( مع النقاء ) أو ما في حكمه إجماعاً ونصوصاً ( وقضاء الصوم ) الواجب المتفق في أيامه في الجملة ، أو مطلقاً حتى المنذور على قول أحوط ( دون الصلاة ) إجماعاً ونصوصاً فيهما ، إلّا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده ، والمنذورة المتفقة في أيّامها على قول.

( وهل يجوز ) لها ( أن تسجد لو سمعت ) آية ( السجدة ) أو تلتها أو استمعت إليها؟ ( الأشبه ) الأشهر ( نعم ) كما عن المختلف والتذكرة وظاهر التحرير والمنتهى ونهاية الإحكام والمبسوط والجامع والمعتبر والشرائع [3] ، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع ، وفي الخمسة الأول عدا الثاني‌


[1] التهذيب 1 : 398 / 1242 ، الاستبصار 1 : 148 / 511 ، الوسائل 2 : 358 أبواب الحيض ب 47 ح 3.

[2] المنتهي 1 : 117.

[3] المختلف : 34 ، التذكرة 1 : 28 ، التحرير 1 : 15 المنتهي 115 : 1 ، نهاية الإحكام 1 : 119 ، المبسوط 1 : 114 ، الجامع للشرائع : 83 ، المعتبر 1 : 227 ، الشرائع 1 : 30.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست