responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 136

ويخصّ ذلك بحال الاختيار ، فيجوز على الحائل حال الاضطرار اتفاقاً على ما حكي [1] لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر ، كقوله 7 في الحسن بعد أن سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بخرقةٍ ويتوضأ : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » [2].

ويؤيّده ما دلّ على جوازه فيها في مسح الرجلين كما سيأتي.

فلا ينتقل حينئذ إلى التيمم. خلافاً لمن شذّ [3].

( والخامس : مسح الرّجلين ) دون غسلهما بالضرورة من مذهبنا ، والمتواترة معنى من أخبارنا [4]. وما في شواذّها ممّا يخالف بظاهره ذلك [5] محمول على التقية من أكثر من خالفنا ، أو غير ذلك [6] ممّا ذكره بعض مشايخنا.

ومحلّه : ظهرهما إجماعاً ، فتوىً وروايةً ، وعن مولانا أمير المؤمنين 7 : « لو لا أني رأيت رسول اللّه 6 يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » [7].

وما في الخبرين ـ من مسح الظاهر والباطن أمراً في أحدهما [8] وفعلاً في‌


[1] حكاه صاحب الحدائق 1 : 310.

[2] الكافي 3 : 33 / 3 ، التهذيب 1 : 362 / 1059 ، الاستبصار 1 : 77 / 239 ، الوسائل 1 : 463 أبواب الوضوء ب 39 ح 2.

[3] كصاحب المدارك 1 : 224. قال : والانتقال ‘الي التيمم والحال هذه محتمل.

[4] الوسائل 1 : 418 أبواب الوضوء ب 25.

[5] الوسائل 1 : 421 أبواب الوضوء ب 25 الأحاديث 13 و 14 و 15.

[6] كالحمل على التنظيف. انظر التهذيب 1 : 64.

[7] الفقيه 1 : 29 / 93 ، الوسائل 1 : 416 أبواب الوضوء ب 23 ح 9.

[8] التهذيب 1 : 92 / 245 ، الاستبصار 1 : 62 / 185 ، الوسائل 1 : 415 أبواب الوضوء ب 23 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست