نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 1 صفحه : 136
ويخصّ ذلك بحال الاختيار ، فيجوز على
الحائل حال الاضطرار اتفاقاً على ما حكي [1]
لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر ، كقوله 7
في الحسن بعد أن سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء
فيعصبها بخرقةٍ ويتوضأ : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » [2].
ويؤيّده ما دلّ على جوازه فيها في مسح
الرجلين كما سيأتي.
(
والخامس : مسح الرّجلين )
دون غسلهما بالضرورة من مذهبنا ، والمتواترة معنى من أخبارنا [4]. وما في شواذّها ممّا يخالف بظاهره ذلك
[5] محمول على
التقية من أكثر من خالفنا ، أو غير ذلك [6]
ممّا ذكره بعض مشايخنا.
ومحلّه : ظهرهما إجماعاً ، فتوىً
وروايةً ، وعن مولانا أمير المؤمنين 7
: « لو لا أني رأيت رسول اللّه 6
يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » [7].
وما في الخبرين ـ من مسح الظاهر والباطن
أمراً في أحدهما [8]
وفعلاً في