responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122

( و ) منه يعلم أنه ( لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ) وزاد عليها طولاً وعرضاً إجماعاً ، كما حكي [1].

ولا الصدغ بجميعه لو فسّر بما فوق العذار من الشعر خاصة ، كما هو ظاهر الصحيح ، وجمع من الأصحاب ، بل وصريح بعضهم [2].

أو بعضه [3] ممّا لم يصل إليه الإصبعان لو فسّر بمجموع ما بين العين والاُذن ، كما عن بعض أهل اللغة [4] وظاهر جماعة [5].

وكيف كان فعدم دخوله مطلقاً أو في الجملة إجماعي ، بل قيل : إنه مذهب جمهور العلماء [6] ، مضافا إلى دلالة الصحيح عليه من وجهين.

خلافاً للمنقول عن بعض الحنابلة [7] وظاهر الراوندي في الأحكام [8].

ولا ما [9] يخرج من العذار ـ وهو ما حاذى الاذن من الشعر ـ عن إحاطة الإصبعين ، كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام [10].

ومنه يظهر ضعف القولين بوجوب غسله مطلقاً كما عن ظاهر المبسوط والخلاف [11] ، وعدمه كذلك كما عن صريح التحرير والمنتهى [12]. وربما احتاط


[1] انظر الخلاف 1 : 77 ، والمدارك 1 : 201.

[2] كالعلامة في المنتهي 1 : 57 ، والشهيد في الذكرى : 83 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 66.

[3] عطف على جميعه. منه رحمه الله.

[4] راجع القاموس المحيط 3 : 113 ، ومجمع البحرين 5 : 13 ، والصحاح 4 : 1323.

[5] منهم الشهيد الثاني في الماسلك 1 : 5.

[6] قال به السبزواري في الذخيرة : 26.

[7] كما في المغني 1 : 128.

[8] فقه القرآن 1 : 13.

[9] عطف على قوله : والصدغ ، أي لا يجب غسله. منه رحمه الله.

[10] المعتبر 1 : 141 ، التذكرة 1 : 16 ، نهاية الإحكام 1 : 36.

[11] المبسوط 1 : 20 ، الخلاف 1 : 77.

[12] التحرير 1 : 9 و 10 المنتهي 1 : 57.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست