responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 83

نقض أمانه ، لأنّ سكوته يدلّ على الرضى بذلك ، أمّا لو استنجدهم ، فإنّه يجوز قتاله مطلقا.

ولو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط [١] ، جاز معونة قرنه. ولو شرط أن لا يقاتله غيره ، وجب الوفاء له. فإن فرّ المسلم وطلبه [٢] الحربي ، جاز دفعه ، سواء فرّ المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح.

ويجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه.

وقال الأوزاعي : ليس لهم ذلك [٣].

وهو غلط ، لأنّ عليّا 7 وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة [٤].

ولو لم يطلبه المشرك ، لم تجز محاربته ، لأنّه لم ينقض شرطا.

وقيل : يجوز قتاله ما لم يشترط [٥] الأمان حتى يعود إلى فئته [٦].

مسألة ٤٢ : تجوز المخادعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا.

روى العامّة أنّ عمرو بن عبد ودّ بارز عليّا 7 ، فقال : ما أحبّ ذلك يا بن أخي ، فقال علي 7 : « لكنّي أحبّ أن أقتلك » فغضب عمرو وأقبل إليه ، فقال علي 7 : « ما برزت لأقاتل اثنين » فالتفت عمرو ، فوثب علي 7 فضربه ، فقال عمرو : خدعتني ، فقال علي 7 : « الحرب خدعة » [٧].


[١] في « ق » : ولم يشرط.

[٢] في « ق » : فطلبه.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٣٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٠.

[٥] في « ق » : لم يشرط.

[٦] كما في شرائع الإسلام ١ : ٣١٣.

[٧] تاريخ الطبري ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست