نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 83
نقض أمانه ، لأنّ سكوته يدلّ على الرضى بذلك ، أمّا لو استنجدهم ، فإنّه يجوز قتاله مطلقا.
ولو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط [١] ، جاز معونة قرنه. ولو شرط أن لا يقاتله غيره ، وجب الوفاء له. فإن فرّ المسلم وطلبه [٢] الحربي ، جاز دفعه ، سواء فرّ المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح.
وهو غلط ، لأنّ عليّا 7 وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة [٤].
ولو لم يطلبه المشرك ، لم تجز محاربته ، لأنّه لم ينقض شرطا.
وقيل : يجوز قتاله ما لم يشترط [٥] الأمان حتى يعود إلى فئته [٦].
مسألة ٤٢ : تجوز المخادعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعا.
روى العامّة أنّ عمرو بن عبد ودّ بارز عليّا 7 ، فقال : ما أحبّ ذلك يا بن أخي ، فقال علي 7 : « لكنّي أحبّ أن أقتلك » فغضب عمرو وأقبل إليه ، فقال علي 7 : « ما برزت لأقاتل اثنين » فالتفت عمرو ، فوثب علي 7 فضربه ، فقال عمرو : خدعتني ، فقال علي 7 : « الحرب خدعة » [٧].