responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 53

ويحمل من نفقت [١] دابّته إذا كان فضل معه أو مع أتباعه.

ولو خاف رجل تلف آخر لموت دابّته ، احتمل وجوب بذل فاضل مركوبه ليحيى به صاحبه ، كما يجب بذل فاضل الطعام للمضطرّ ، وتخليصه من عدوّه.

ويجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لاثنين ، لما فيه من الإرفاق.

مسألة ٢٤ : قد بيّنا أنّه لا يخرج المخذّل وشبهه ، فإن نهاه الإمام عن الخروج فخرج ، لم يستحق اجرة ولا رضخا ، لأنّه متّهم بموالاة أهل دينه [٢] ، وللإمام أن يعزّره إذا رآه.

ولو لم يأمره ولا نهاه ، لم يستحق رضخا عندنا ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية [٣] ـ لأنّه ليس من أهل الذبّ عن الدين ، بل هو متّهم بالخيانة.

والثاني : أنّه يستحقّ ، لأنّه بالعهد المؤبّد صار من أهل الدار وأهل نصرتها [٤].

وليس بشي‌ء ، لأنّ المخذّل أقوى منه في دفع التهمة عنه.

وليس له إخراج نساء أهل الذمّة ولا ذراريهم ، لأنّه لا قتال فيهم ولا رأي ولا يتبرّك [٥] بدعائهم.

وللشافعي قولان [٦].

فعلى الجواز هل له أن يرضخ لهنّ؟ وجهان ، أحدهما : المنع [٧].


[١] نفقت الدابّة : إذا ماتت. لسان العرب ١٠ : ٣٥٧ « نفق ».

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : أهل ذمّته. والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصحيح.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ و ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢.

[٥] ورد في « ق ، ك‌ » : ولا يترك. وهو ظاهر الطبعة الحجريّة. والصحيح ما أثبتناه.

[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١.

[٧] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٣ و ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست