responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 452

فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوّغ له القتال ، جاز له ، وإن كان مستترا أو لم يسوّغ له القتال ، لم يجز القتال ابتداء ، بل يمنع الكفّار من الدخول إلى دار الإسلام ، ويعلم المسلمين بأحوالهم ، فإن قاتلوه ، جاز له مقاتلتهم ، ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن بيضة الإسلام.

مسألة ٢٦٩ : تستحبّ المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ويكره له نقل الذرّيّة والأهل إلى الثغور المخوفة ، لجواز استيلاء الكفّار عليهم ، وظفر العدوّ بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب.

ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين.

وينبغي لأهل الثغور أن يجتمعوا في المساجد للصلوات ، لأنّه ربما جاءهم الكفّار دفعة فخافوا بسبب كثرتهم.

ويستحبّ الحرس في سبيل الله.

قال ابن عباس : سمعت رسول الله 6 يقول : « عينان لا تمسّهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله » [١].

مسألة ٢٧٠ : لو نذر المرابطة ، وجب عليه الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهرا أو غائبا ، لأنّه نذر في طاعة ، فيجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات ، إلاّ أنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال ولا يجاهدهم إلاّ دفعا عن الإسلام والنفس ، لقول [ أبي الحسن ] [٢] 7 : « يرابط ولا يقاتل ، فإن خاف على بيضة الإسلام‌


[١] سنن الترمذي ٤ : ١٧٥ ـ ١٦٣٩ ، وعنه في المغني ١٠ : ٣٧٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٧٣.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : الصادق. وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست