responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 450

الخلاف للضرورة فالإفتاء أولى.

ويجوز لفقهاء الحقّ أن يجمّعوا بين الناس في الصلوات ، ويستحبّ ذلك استحبابا مؤكّدا مع الأمن.

وقد اختلف علماؤنا في الجمعة حال الغيبة والأمن والتمكّن من الخطبتين على ما يسوغ ، فجوّزه بعض [١] علمائنا ، ومنعه آخرون [٢].

ولا يجوز لأحد أن يعرّض نفسه للتولّي من قبل الظالمين ، إلاّ أن يعلم أنّه لا يتعدّى الواجب ولا يرتكب القبيح ويتمكّن من وضع الأشياء مواضعها ، فإن علم أو ظنّ أنّه يخلّ بشي‌ء من ذلك ، لم يجز له التعرّض لذلك مع الاختيار ، فإن أكره ، جاز له ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على مذهب الحقّ ما أمكن.


[١] كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠٢ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.

[٢] منهم سلاّر في المراسم : ٢٦١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٦١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست