responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 445

مقصود [١]. وقد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب التبيان [٢].

مسألة ٢٦٥ : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ الإمام [٣] أو من نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.

وقد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين ، وأمن بوائق الظالمين.

قال الشيخ : وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر [٤].

ومنع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة ، وسلّمه في العبد [٥].

وفي رواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادق 7 : من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » [٦]. وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان [٧] ، عملا بهذه الرواية ، كما يأتي [٨] أنّ للفقهاء الحكم بين الناس ، فكان إليهم إقامة الحدود ، ولما في تعطيل الحدود من الفساد.

وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة‌


[١] الاقتصاد : ١٥٠.

[٢] التبيان ٢ : ٥٤٩ و ٥٦٦.

[٣] في « ق ، ك‌ » : للإمام.

[٤] النهاية : ٣٠١.

[٥] السرائر : ١٦١.

[٦] الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٧٩ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ ـ ٦٢١.

[٧] المقنعة : ٨١٠ ، النهاية : ٣٠٢.

[٨] يأتي في المسألة التالية (٢٦٦).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست