نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 445
مقصود [١]. وقد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب التبيان [٢].
مسألة ٢٦٥ : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ الإمام [٣] أو من نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.
وقد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين ، وأمن بوائق الظالمين.
قال الشيخ : وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر [٤].
ومنع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة ، وسلّمه في العبد [٥].
وفي رواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادق 7 : من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » [٦]. وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان [٧] ، عملا بهذه الرواية ، كما يأتي [٨] أنّ للفقهاء الحكم بين الناس ، فكان إليهم إقامة الحدود ، ولما في تعطيل الحدود من الفساد.
وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة