responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 419

( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [١] وقوله تعالى ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) [٢] ـ تدلّ على وجوب الضمان.

ولأنّ الضمان يتعلّق بأهل البغي قبل الحرب وبعده ، فكذا حالة الحرب ، لأنّها أكثر الحالات معصية ، فلا تتعقّب سقوط العقاب.

مسألة ٢٤٧ : لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل ، وجب عليه القصاص ، لما تقدّم [٣] من الآيات. ولعموم قوله 7 : « لو قتله ربيعة ومضر لأقدتهم به » [٤].

وللشافعيّة طريقان ، أظهرهما : طرد القولين في وجوب المال. والثاني : القطع بالمنع ، لأنّ القصاص سقط بالشبهة ، وتأويلهم موجب للشبهة [٥].

وعلى القول بوجوب القصاص لو آل الأمر إلى المال ، فهو في مال الباغي. وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى تجب في مال القاتل ولا تتأجّل ، أو دية شبيه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجّل؟ لهم خلاف [٦].

وتجب الكفّارة على الباغي عندنا وعند الشافعي [٧] على تقدير حكمه [ بوجوب ] [٨] القصاص أو الدية ، وإلاّ فوجهان ، أشبههما عندهم [٩] :


[١] المائدة : ٤٥.

[٢] الإسراء : ٣٣.

[٣] تقدّم آنفا.

[٤] لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥ ، المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠.

[٦] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥.

[٧] في « ك‌ » والطبعة الحجريّة : الشافعيّة.

[٨] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : يوجب. وذلك تصحيف ما أثبتناه.

[٩] أي : الشافعيّة.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست