وعلى القول بوجوب القصاص لو آل الأمر إلى المال ، فهو في مال الباغي. وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى تجب في مال القاتل ولا تتأجّل ، أو دية شبيه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجّل؟ لهم خلاف [٦].
وتجب الكفّارة على الباغي عندنا وعند الشافعي [٧] على تقدير حكمه [ بوجوب ] [٨] القصاص أو الدية ، وإلاّ فوجهان ، أشبههما عندهم [٩] :