responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 417

والقتيل من أهل العدل شهيد ، لأنّه قتل في قتال أمر الله تعالى به ، ولا يغسّل ولا يكفّن ، ويصلّى عليه ، عندنا ، لأنّه شهيد معركة أمر بالقتال فيها ، فأشبه معركة الكفّار.

وقال الأوزاعي وابن المنذر : يغسّل ويصلّى عليه ، لأنّ النبي 6 أمر بالصلاة على من قال : لا إله إلاّ الله [١] [٢].

ونحن نقول بموجبه ، لأنّا نوجب الصلاة على الشهيد ، وليس في الخبر الأمر بالغسل والتكفين.

إذا ثبت هذا ، فإنّ ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون ، لأنّه مأمور بالقتال ، فلا يضمن ما يتولّد منه. ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ أبا بكر قال للذين قاتلهم بعد ما تابوا : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم [٣].

ولأنّهما فرقتان من المسلمين : محقّة ومبطلة ، فلا تستويان في سقوط الغرم ، كقطّاع الطريق.

وأمّا ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي قبل الشروع في القتال أو بعد تقضّي الحرب : فإنّه يكون مضمونا ، لأنّه ليس لأهل العدل ذلك ، فكان إتلافا بغير حق ، فوجب عليهم الضمان.

ويحتمل أن يقال : إن احتاج أهل العدل إلى قتل أو إتلاف مال في تفرّقهم وتبديل كلمتهم ، جاز لهم ذلك ، ولا ضمان.


[١] سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ ـ ٣ و ٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٢ : ٤٤٧ ـ ١٣٦٢٢ ، حلية الأولياء ١٠ : ٣٢٠.

[٢] المغني ١٠ : ٥٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩.

[٣] المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست