responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 415

الرجوع إلى الحقّ ، وأمّا أهل الذمّة فلا يتحقّق هذا المعنى فيهم [١].

وأمّا نحن : فلا فرق بينهما في وجوب الضمان عليهما.

وإن استعانوا بالمستأمنين ، انتقض أمانهم ، وصاروا حربا لا أمان لهم. فإن ادّعوا الإكراه ، قبل بالبيّنة لا بمجرّد الدعوى ، بخلاف أهل الذمّة ، لأنّ الذمّة أقوى حكما.

مسألة ٢٤٤ : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي ، وبه قال أصحاب الرأي [٢].

وقال الشيخ في المبسوط : ليس له ذلك [٣]. وهو خلاف ما عليه الأصحاب.

والشافعي خرّج ذلك أيضا ، لأنّ أهل الذمّة يجوّزون قتل أهل البغي مقبلين ومدبرين وذلك لا يجوز [٤].

وهو ممنوع على ما يأتي تفصيله.

أمّا لو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين ومدبرين في موضع لا يجوز ذلك ، لم يجز إلاّ بأمرين : أحدهما : فقد من يقوم مقامهم. الثاني : أن يكون مع الإمام قوّة متى علم منهم قتلهم مدبرين كفّهم عنه.

مسألة ٢٤٥ : إذا افترق أهل البغي طائفتين ثمّ اقتتلوا ، فإن كان للإمام قوّة على قهرهما ، فعل ، ولم يكن له معاونة إحداهما على الأخرى ، لأنّ كلّ‌


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٨١ ، المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠.

[٢] المغني ١٠ : ٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦.

[٣] المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٧٤.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، المغني ١٠ : ٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست