responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 402

وقيل : إذا امتنع المولى من القبول فيبايع غيره ، فكأنّه لا تولية [١].

وكذا إذا جعل الأمر شورى فترك القوم الاختيار ، لا يجبرون عليه ، فكأنّه ما جعل الأمر إليهم [٢].

الأمر الثالث : القهر والاستيلاء. فإذا مات الإمام فتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير استخلاف وبيعة ، وقهر الناس بشوكته وجنوده ، انعقدت الخلافة ، لانتظام الشمل بما فعل [٣].

ولو لم يكن مستجمعا للشرائط بل كان فاسقا أو جاهلا ، فللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : أنّ الحكم كذلك وإن كان عاصيا بما فعل [٤].

وهذا من أغرب الأشياء إيجاب المعصية [٥] ، فهذا كلّه ساقط عندنا ، لأنّا قد بيّنّا أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالنصّ ، لوجوب العصمة ، وأنّ البيعة لا تصلح للتعيين. قال الله تعالى ( ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) [٦] والأمر الثالث أبلغ في المنع والبطلان.

مسألة ٢٣٨ : تجب طاعة الإمام عندنا وعند كلّ أحد أوجب نصب الإمام ما لم يخالف المشروع‌ ـ وهذا القيد يفتقر إليه غيرنا حيث جوّزوا إمامة الفاسق ـ لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) [٧].

وقال 7 : « من نزع يده من طاعة إمامه فإنّه يأتي يوم القيامة ولا حجّة‌


(١ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٦.

[٥] كذا في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة.

[٦] القصص : ٦٨.

[٧] النساء : ٥٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست