responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 37

السعي في حلّها.

والمستحب : الزيادة على ما يجب على الكفاية في كلّ علم.

والحرام : ما اشتمل على وجه قبح ، كعلم الفلسفة لغير النقض ، وعلم الموسيقى وغير ذلك ممّا نهى الشرع عن تعلّمه ، كالسحر ، وعلم القيافة والكهانة وغيرها.

مسألة ١٤ : قد عرفت أنّ من شرط الجهاد دعاء الإمام العادل إليه.

ولو كان الجهاد للدفع ، وجب مطلقا ، سواء كان هناك إمام أو لا.

ولو كان الإمام جائرا ، جاز القيام معه إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين ، كما لو كان المسلم في دار الكفّار بأمان ودهمهم عدوّ خشي على نفسه ، وجب عليه مساعدتهم في دفعه ، لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق 7 ، قال : سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ، قال : « على المسلم أن يمنع عن نفسه وماله ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، وأمّا أن يقاتل الكفّار على حكم الجور وسنّتهم [١] فلا يحلّ له ذلك » [٢].

وكذا كلّ من خاف على نفسه يجب عليه الجهاد.

ومن خاف على ماله يجوز له الجهاد إذا غلب السلامة.

مسألة ١٥ : لا يجب على من وجب عليه الجهاد إيقاعه مباشرة إلاّ أن يعيّنه الإمام للخروج ، فتحرم عليه الاستنابة بأجرة وغيرها ، ولا يجوز له حينئذ أن يغزو بجعل ، فإن أخذ جعلا ، ردّه على صاحبه. ولو لم يعيّنه ، لم تجب المباشرة بل يجوز أن يستنيب غيره بإجارة أو غيرها ، وتكون‌


[١] في « ق ، ك‌ » : سبيهم.

[٢] التهذيب ٦ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ـ ٢٢٩ بتفاوت يسير.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست