responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 343

يقرّون عليها ، وبناؤها كاستدامتها ، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورمّ ما تشعّث منها. ولأنّا أقررناهم على التبقية ، فلو منعناهم من العمارة لخربت [١].

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز لهم ذلك ـ وعن أحمد روايتان [٢] ـ لأنّه إحداث للبيع والكنائس في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتدئ بناؤها ، ولقول النبي 6 : « لا تبنى الكنيسة في دار [٣] الإسلام ، ولا يجدّد ما خرب منها » [٤] بخلاف رمّ ما تشعّث ، لأنّه إبقاء واستدامة وهذا إحداث [٥].

مسألة ١٩٩ : ظهر من هذا الاتّفاق على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه وإصلاحه.

وهل يجب إخفاء العمارة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : العدم ، كما يجوز إبقاء الكنيسة ، فحينئذ يجوز تطيينها من داخل وخارج وإعادة الجدار الساقط ، وعلى الأوّل يمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط ، بنوا جدارا داخل الكنيسة ، وقد تمسّ الحاجة‌


[١] الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ـ ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

[٢] الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

[٣] كلمة « دار » لم ترد في الكامل ـ لابن عدي ـ والمغني والشرح الكبير.

[٤] الكامل ـ لابن عدي ـ ٣ : ١١٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.

[٥] المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ـ ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست