responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 322

سرج. ويركبون عرضا ، رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر. ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه.

وأمّا الكنى : فلا يتكنّوا بكنى المسلمين ، كأبي القاسم ، وأبي عبد الله ، وأبي محمد ، وأبي الحسن ، وشبهها. ولا يمنعون من جميع الكنى ، فإنّ [١] النبي 6 قال لأسقف نجران : « أسلم أبا الحارث » [٢].

مسألة ١٨٧ : من انتقض أمانه ، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء على ما بيّنّاه. فإن أسلم قبل اختيار الإمام ، سقط ذلك كلّه إلاّ ما يوجب حدّا أو قودا أو استعادة مال.

قال الشيخ : فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ [٣] ، لأنّه حقّ ثبت في ذمّته فلا يسقط بإسلامه ، كالدّين.

ولو أسلم بعد استرقاقه ، لم ينفعه في ترك الاسترقاق ، وكذا المفاداة.

وأمّا المستأمن ـ وهو المعاهد في عرف الفقهاء ـ فهو الذي له أمان بغير ذمّة ، فللإمام أن يؤمنه دون الحول بعوض وغيره. ولو أراد إقامة حول ، وجب العوض.

فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف منه الإمام الخيانة بإيواء عين المشركين وشبهه ، نبذ الإمام إليه الأمان ، ويردّه إلى دار الحرب ، لقوله تعالى ( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) [٤] بخلاف أهل الذمّة ، فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة ، لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود‌


[١] في الطبعة الحجريّة : لأنّ.

[٢] المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ١٠ : ٣١٦ ـ ١٩٢٢٠ ، المغني ١٠ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٦.

[٣] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٤.

[٤] الأنفال : ٥٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست