نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 318
ثمّ إن أوجب ما فعلوه حدّا ، حدّهم الإمام ، وإن لم يوجبه ، عزرهم بحسب ما يراه.
وللشافعي قول آخر : إنّه لا يكون نقضا للعهد مع الشرط ، لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضا للعهد [١] إذا لم يشترط [٢] لم يكن نقضا وإن اشترط [٣] ، كإظهار الخمر والخنزير [٤].
ونمنع الكلّية وثبوت الحكم في الأصل.
وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلاّ بالامتناع من الإمام على وجه يتعذّر معه أخذ الجزية منهم [٥].
وليس بجيّد ، لأنّ الأمان وقع على هذا الشرط ، فيبطل ببطلانه.
ولأنّ عمر رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا ، فقال : ما على هذا صالحناكم. ثمّ أمر به فصلب في بيت المقدس [٦].
الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين ، وهو ذكر ربّهم أو كتابهم أو نبيّهم أو دينهم بسوء.
فإن نالوا بالسبّ لله تعالى أو رسوله ، وجب قتلهم ، وكان نقضا للعهد.
وإن نالوا بدون السبّ أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله تعالى بما