وأسلم ذمّيّ فطولب بالجزية وقيل له : إنّما أسلمت تعوّذا ، قال : إنّ في الإسلام معاذا ، فرفع إلى عمر ، فقال عمر : إنّ في الإسلام معاذا ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية [٢].
ولأن الجزية صغار ، فلا تؤخذ ، كما لو أسلم قبل الحول.
وللشيخ قول آخر : لا تسقط [٣] ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، لأنّها دين مستحقّ واستحقّت المطالبة به ، فلا يسقط بالإسلام ، كالخراج والدين [٤].
والفرق : أنّها عقوبة بسبب الكفر وصغار ، بخلاف الدّين.
ولا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو لا لذلك.
وفرّق الشيخ ، فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني ، كما لو زنى ذمّيّ بمسلمة ، لا يسقط عنه القتل بإسلامه [٥].
ولو أسلم في أثناء الحول ، سقطت عنه الجزية ، وهو أحد قولي
[١] سنن أبي داود ٣ : ١٧١ ـ ٣٠٥٣ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٥٦ و ١٥٧ ـ ٦ و ٧ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٦٨ ـ ١٩٥٠.
[٢] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٥٢ ـ ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.