responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 314

وقوله 7 : « ليس على المسلم جزية » [١].

وأسلم ذمّيّ فطولب بالجزية وقيل له : إنّما أسلمت تعوّذا ، قال : إنّ في الإسلام معاذا ، فرفع إلى عمر ، فقال عمر : إنّ في الإسلام معاذا ، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية [٢].

ولأن الجزية صغار ، فلا تؤخذ ، كما لو أسلم قبل الحول.

وللشيخ قول آخر : لا تسقط [٣] ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، لأنّها دين مستحقّ واستحقّت المطالبة به ، فلا يسقط بالإسلام ، كالخراج والدين [٤].

والفرق : أنّها عقوبة بسبب الكفر وصغار ، بخلاف الدّين.

ولا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو لا لذلك.

وفرّق الشيخ ، فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني ، كما لو زنى ذمّيّ بمسلمة ، لا يسقط عنه القتل بإسلامه [٥].

ولو أسلم في أثناء الحول ، سقطت عنه الجزية ، وهو أحد قولي‌


[١] سنن أبي داود ٣ : ١٧١ ـ ٣٠٥٣ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٥٦ و ١٥٧ ـ ٦ و ٧ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٦٨ ـ ١٩٥٠.

[٢] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٥٢ ـ ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

[٣] الخلاف ٥ : ٥٤٧ ، المسألة ١١.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٢ ، التنبيه : ٢٣٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : ١٤٥ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٦.

[٥] التهذيب ٤ : ١٣٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست