نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 312
وأمّا الخراج فإنّما يكون إذا قرّرت أملاكهم عليهم بشرط الخراج ، ويسقط بالإسلام ، فإن ملّكناها عليهم ورددناها بخراج ، فذلك اجرة لا تسقط بالإسلام كأراضي العراق [١].
مسألة ١٨٣ : إذا مات الذمّي بعد الحول ، لم تسقط عنه الجزية ، وأخذت من تركته ـ وبه قال الشافعي ومالك [٢] ـ لأنّه مال استقرّ وجوبه عليه في حال حياته ، فلا يسقط بالموت ، كسائر الديون.
وقال أبو حنيفة : تسقط ـ وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّها عقوبة ، فسقطت بالموت [٣].
ولو مات في أثناء الحول ، ففي مطالبته بالقسط نظر أقربه : المطالبة ـ وبه قال ابن الجنيد ـ لأنّ الجزية معاوضة عن المساكنة ، وإنّما أخّرنا المطالبة إرفاقا ، ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة ، عملا بالشرط.