responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 312

وأمّا الخراج فإنّما يكون إذا قرّرت أملاكهم عليهم بشرط الخراج ، ويسقط بالإسلام ، فإن ملّكناها عليهم ورددناها بخراج ، فذلك اجرة لا تسقط بالإسلام كأراضي العراق [١].

مسألة ١٨٣ : إذا مات الذمّي بعد الحول ، لم تسقط عنه الجزية ، وأخذت من تركته ـ وبه قال الشافعي ومالك [٢] ـ لأنّه مال استقرّ وجوبه عليه في حال حياته ، فلا يسقط بالموت ، كسائر الديون.

وقال أبو حنيفة : تسقط ـ وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّها عقوبة ، فسقطت بالموت [٣].

ونمنع أنّها عقوبة وإن استلزمتها ، بل معاوضة ، لأنّها وجبت لحقن الدماء والمساكنة ، والحدّ يسقط بالموت ، لفوات محلّه وتعذّر استيفائه ، بخلاف الجزية.

ولو مات في أثناء الحول ، ففي مطالبته بالقسط نظر أقربه : المطالبة ـ وبه قال ابن الجنيد ـ لأنّ الجزية معاوضة عن المساكنة ، وإنّما أخّرنا المطالبة إرفاقا ، ولو لم يمت لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة ، عملا بالشرط.


[١] الوجيز ٢ : ٢٠٠ ـ ٢٠١.

[٢] الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ و ٥٢٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧.

[٣] تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست