responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 31

وقال الثوري : ولا يغزو إلاّ بإذنهما ، لعموم الأخبار [١]. وهو مخصوص بما قلناه.

فروع :

أ ـ لو كان أبواه رقيقين ، فعموم كلام الشيخ [٢] يقتضي اعتبار إذنهما ، للعموم ، ولأنّهما مسلمان فأشبها الحرّين.

ويحتمل عدم اعتبار إذنهما ، لانتفاء ولايتهما.

ب ـ لو كانا مجنونين ، فلا عبرة بإذنهما.

ج ـ هل الجدّان كالأبوين؟ الأقرب ذلك. وللشافعيّة وجهان [٣].

ولو كانا مع الأبوين ، ففي اشتراط إذن الجدّ مع الأب والجدّة مع الأمّ إشكال ينشأ من أنّ القريب يحجب البعيد ، ومن أنّ البرّ إلى البعيد لا يخصّ بحالة فقدان القريب.

د ـ لو تعيّن الجهاد عليه ، لم يعتبر إذن الأبوين ولا غيرهما من أصحاب الدّين والسيّد ، وكذلك كلّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها ، كالصلاة والحجّ ، لأنّه عبادة تعيّنت عليه ، فلا يعتبر إذن الأبوين فيها ، وقال تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) [٤] ولم يشترط إذن الأبوين.

هـ ـ لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر ، تعيّن عليه وسقط شرطهما ـ وبه قال الأوزاعي وأحمد وابن المنذر [٥] ـ لأنّه صار‌


[١] المغني ١٠ : ٣٧٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٧٨.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٣.

[٤] آل عمران : ٩٧.

[٥] المغني ١٠ : ٣٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٧٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست