مسألة ١٦٥ : من عدا اليهود والنصارى والمجوس لا يقرون بالجزية بل لا يقبل منهم إلاّ الإسلام وإن كان لهم كتاب ، كصحف إبراهيم وصحف آدم وإدريس ( وشيث ) [٢] وزبور داود ـ وهو أحد قولي الشافعي [٣] ـ لأنّها ليست كتبا منزلة على ما قيل ، بل هي وحي يوحى ، ولأنّها مشتملة على مواعظ لا على أحكام مشروعة.
والقول الثاني للشافعي : يقرّون بالجزية ، لقوله تعالى ( مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ )[٤][٥].
وليس حجّة ، لأنّه للعهد.
قال ابن الجنيد من علمائنا : الصابئون تؤخذ منهم الجزية ويقرّون عليها ، كاليهود والنصارى ـ وهو أحد قولي الشافعي [٦] ـ بناء على أنّهم من أهل الكتاب وإنّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولها.
وقال أحمد : أنّهم جنس من النصارى. وقال أيضا : أنّهم يسبتون ،