responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 272

الأسعار في البلدان. ويجوز أن يفضّل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة.

ونقل العامّة عن عليّ 7 أنّه سوّى بينهم في العطاء ، وأخرج العبيد فلم يعطهم شيئا ، لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق ـ وهو نصب أنفسهم للجهاد ـ فصاروا بمنزلة الغانمين [١].

قال الشيخ : وليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء [٢] ، على ما تقدّم [٣]. واختاره الشافعي [٤] أيضا.

ويجب على من استنهضه الإمام للجهاد النفور معه على ما تقدّم [٥].

مسألة ١٥٨ : إذا مرض واحد من أهل الجهاد ، فإن لم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد‌ ـ كالحمّى والصداع ـ لا يسقط عطاؤه ، لأنّه كالصحيح. وإن كان مرضا لا يرجى زواله ـ كالزمن والفلج ـ خرج به عن المقاتلة ، وكان حكمه حكم الذرّيّة في العطاء وسقوطه ، وقد تقدّم [٦].

ولو مات المجاهد بعد حئول الحول واستحقاق السهم ، كان لوارثه المطالبة بسهمه ، قاله الشيخ [٧] ، لأنّه استحقّه بحؤول الحول ، والمجاهدون معيّنون ، بخلاف الفقراء ، فإنّهم غير معيّنين ، فلا يستحقّون بحؤول الحول ، وللإمام أن يصرف إلى من شاء منهم ، بخلاف المجاهدين.


[١] الام ٤ : ١٥٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٤ ، النهاية : ٢٩٩.

[٣] تقدّم في ص ٢٣٤ ، المسألة ١٣٣.

[٤] الامّ ٤ : ١٥٤ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٧٧.

[٥] تقدّم في ص ٩.

[٦] تقدّم في ص ٢٤٦.

[٧] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٣ ـ ٧٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست