الله ، أجملهم كبني رجل واحد لا يفضّل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص » [١].
وقال مالك : يجوز أن يفضّل بعض الغانمين على بعض ، ويعطى من لم يحضر الوقعة [٢] ، لأنّ النبي 7 أعطى من غنيمة بدر من لم يشهدها [٣].
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يفضّل ، ولا يعطى من لم يحضر الوقعة [٤] ، لقوله 7 : « من أخذ شيئا فهو له » [٥].
والجواب : أنّه ورد في قضيّة بدر ، وغنائمها لم تكن للغانمين.
قال الشيخ : إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، جاز ، لأنّه معصوم وفعله حجّة [٦].
ونحن لا ننازعه ، بل هل لنائبه ذلك؟ للشافعي قولان :
أحدهما : الجواز ، لأنّ النبي 7 قاله في غزاة بدر.
والثاني : المنع ، لأنّه 7 قسّم الغنائم للفارس سهمين وللراجل سهما. وقضيّة بدر منسوخة [٧].
مسألة ١٤٦ : الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة ، فلو غنم المسلمون ثمّ لحقهم مدد قبل تقضي الحرب ، أسهم له إجماعا ، وإن كان بعده وبعد
[١] التهذيب ٦ : ١٤٦ ـ ٢٥٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤.
[٣] المغازي ـ للواقدي ـ ١ : ١٥٣ ، و ٢ : ٦٨٣ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٢ : ٣٣٤ و ٣٣٨ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٤٤٠ ، المنتظم ٣ : ١٣٤.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤.
[٥] سنن البيهقي ٦ : ٣١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.
[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ، الخلاف ٤ : ١٨٩ ، المسألة ١٤.
[٧] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ ، وانظر : المغني ١٠ : ٤٥٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٥١١.