responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 250

الله ، أجملهم كبني رجل واحد لا يفضّل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص » [١].

وقال مالك : يجوز أن يفضّل بعض الغانمين على بعض ، ويعطى من لم يحضر الوقعة [٢] ، لأنّ النبي 7 أعطى من غنيمة بدر من لم يشهدها [٣].

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يفضّل ، ولا يعطى من لم يحضر الوقعة [٤] ، لقوله 7 : « من أخذ شيئا فهو له » [٥].

والجواب : أنّه ورد في قضيّة بدر ، وغنائمها لم تكن للغانمين.

قال الشيخ : إذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، جاز ، لأنّه معصوم وفعله حجّة [٦].

ونحن لا ننازعه ، بل هل لنائبه ذلك؟ للشافعي قولان :

أحدهما : الجواز ، لأنّ النبي 7 قاله في غزاة بدر.

والثاني : المنع ، لأنّه 7 قسّم الغنائم للفارس سهمين وللراجل سهما. وقضيّة بدر منسوخة [٧].

مسألة ١٤٦ : الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة ، فلو غنم المسلمون ثمّ لحقهم مدد قبل تقضي الحرب ، أسهم له إجماعا ، وإن كان بعده وبعد‌


[١] التهذيب ٦ : ١٤٦ ـ ٢٥٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤.

[٣] المغازي ـ للواقدي ـ ١ : ١٥٣ ، و ٢ : ٦٨٣ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٢ : ٣٣٤ و ٣٣٨ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٤٤٠ ، المنتظم ٣ : ١٣٤.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤.

[٥] سنن البيهقي ٦ : ٣١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.

[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ، الخلاف ٤ : ١٨٩ ، المسألة ١٤.

[٧] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ ، وانظر : المغني ١٠ : ٤٥٤ ، والشرح الكبير ١٠ : ٥١١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست