responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 245

له ، فلم يسهم له ، كما لو كان تحت مخذّل [١].

والفرق : أنّ المخذّل لا يستحقّ شيئا بالحضور ، ففرسه أولى بعدم الاستحقاق.

ولو غزا الصبي على فرس ، أسهم له ولفرسه على خلاف بيننا وبين العامّة في استحقاق الصبي السهم.

ولو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما ، فالأقرب أنّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقلّ من سهم الفارس ، لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس. ولأنّ سهم الفرس له ، فإذا لم يستحقّ هو بحضوره سهما ففرسه أولى ، بخلاف العبد ، فإنّ الفرس هناك لغيره وهو السيّد.

ولو غزا المرجف أو [٢] المخذّل على فرس ، فلا شي‌ء له ولا لفرسه.

ولو غزا العبد بغير إذن مولاه ، لم يرضخ [٣] له ، لأنّه عاص.

مسألة ١٤٢ : ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين ـ التي تدخل دار الحرب‌ ـ ويعتبرها ، فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال ، ويمنع من استصحاب ما لا يصلح له ، لأنّه كلّ وضرر ، كالحطم ـ وهو الذي يتكسّر من الهزال ، والقحم ـ بفتح القاف وسكون الحاء ـ وهو الكبير السنّ الهرم الفاني ، والضرع ـ بفتح الضاد والراء ـ وهو الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه ، والأعجف ، وهو المهزول ، والرازح ، وهو الذي لا حراك به من الهزال.

فلو ادخل فرس من هذه ، قال الشيخ : يسهم له [٤] ـ وبه قال‌


[١] المغني ١٠ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٠.

[٢] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجرية : « و » بدل « أو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٣] في « ق ، ك‌ » : « فلا رضخ ».

[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧١ ، الخلاف ٤ : ٢٠٣ ، المسألة ٢٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست