responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 241

الإبل. ولأنّه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض ، فيسهم له ، كالفرس [١].

ولا دلالة ( في الآية ) [٢] على إسهام الركاب ، والجامع لا يصلح للعلّيّة ، لنقضه بالبغال والحمير ، ولا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل.

ويسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال ، لأنّه أحضرها للقتال ولزم عليها مئونة.

ولو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة ، فالقسمة فيها كالقسمة في [٣] غنائم دار الحرب ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأنّ النبي 6 قسّم غنائم خيبر [٥] للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهمين ، وهي حصون [٦].

ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى الخيل بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجه ، فيسهم [٧] له.

ولو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل ، قسّمت الغنيمة كما تقسّم في البرّ ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، سواء احتاجوا إلى الخيل أو لا ، للرواية عن الصادق 7 لمّا سأله حفص بن غياث عن سريّة في سفينة قاتلوا ولم يركبوا الفرس كيف تقسّم؟ فقال 7 : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم » [٨].


[١] المغني ١٠ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.

[٢] بدل ما بين القوسين في « ق ، ك‌ » : للآية.

[٣] في « ق ، ك‌ » : « من » بدل « في ».

[٤] المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٦.

[٥] في الطبعة الحجريّة ، و « ق ، ك‌ » : « حنين » بدل « خيبر ». وما أثبتناه من المصدر.

[٦] المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٣.

[٧] في « ق ، ك‌ » بدل « فيسهم » : « فيقسم ».

[٨] التهذيب ٦ : ١٤٦ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣ ـ ٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست