نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 219
بعض العامّة : يكون السّلب له ، لأنّ أبا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء وأتيا النبي 6 فأخبراه ، فقال : « كلاكما قتله » وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح [١][٢].
السادس : أن يقتله والحرب قائمة ، سواء قتله مقبلا أو مدبرا ، أمّا لو انهزم المشركون فقتله ، لم يستحقّ السّلب ، بل كان غنيمة ، إذ لا تغرير حينئذ ، بخلاف ما لو قتله مدبرا والحرب قائمة لأنّ التغرير موجود ، فإنّ الحرب كرّ وفرّ. وبه قال الشافعي [٣].
وقال أبو ثور وداود : لا يشترط قيام الحرب بل يستحقّ القاتل السّلب مطلقا [٤].
وليس بجيّد ، لأنّ ابن مسعود ذفف [٥] على أبي جهل فلم يعطه النبي 6 سلبه [٦].
وإن شرطنا في المبارزة إذن الإمام ، لم يستحقّ القاتل السّلب إلاّ مع إذنه في المبارزة ، وإلاّ استحقّ.
السابع : أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة أمّا سهم أو رضخ ، ولو لم يكن له نصيب ولا رضخ له الإمام شيئا بأن يكون مخذلا كعبد الله بن
[١] صحيح البخاري ٤ : ١١٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٢ ـ ١٧٥٢.