الرابع : القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول ، فلو أسر رجلا ، لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام أو لم يقتله ، لأنّه 6 جعل السّلب للقاتل [٥].
وقال بعض العامّة : إن استبقاه الإمام ، كان له فداؤه أو رقبته وسلبه ، لأنّه كفى المسلمين شرّه ، لأنّ الأسر أصعب من القتل ، وقد كفى المسلمين شرّه [٧].
(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.
(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.
[٥] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٩٥ ـ ٢٩٧ ـ ٦٩٩٥ ـ ٦٩٩٧ ـ ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١٢ : ٣٦٩ ـ ١٤٠٣٠ ، و ٣٧٢ ـ ١٤٠٣٦ ، و ١٤ : ٥٢٤ ـ ١٨٨٣٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧ و ٣٠٩.