responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 202

ولو أسلمت بعد الأسر ، فإن كان المجعول له مسلما ، سلّمت إليه بالشرط ، فإنّها رقّ ، وإن كان كافرا ، لم تسلّم إليه بل قيمتها ، وهو أحد قولي الشافعي.

وفي الآخر : تسلّم إليه ، ويطالب بإزالة الملك ، لأن الكافر لا يستديم ملك المسلم [١].

ولو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده ، قال الشيخ : لا تدفع إليه قيمتها ، لأنّ الشرط اقتضى إمكان تسليمها ، وهو غير ممكن ، فلا يجب له العوض ، كما لو لم تفتح القلعة [٢]. وهو أحد وجهي الشافعي [٣].

وفي الآخر : تدفع إليه القيمة ، كما لو أسلمت [٤].

وليس بجيّد ، لأنّه علّق حقّه على شي‌ء معيّن وتلف من غير تفريط ، فسقط حقّه ، بخلاف المسلمة ، لإمكان تسليمها لكنّ الشرع منع منه.

ولو كان الدليل جماعة ، كانت الجارية بينهم.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الجارية تسلّم إلى الكافر إن ظفرنا بها ، فإن لم تفتح القلعة ، لعجز ، أو تجاوزناها مع القدرة ، فلا شي‌ء له علينا وإن أتمّ الدلالة ، إلاّ إذا رجعنا إلى الفتح بعلامته.

ولو فتحها طائفة أخرى سمعوا العلامة ، فلا شي‌ء عليهم ، إذ لم يجر معهم الشرط.

وإن لم تكن فيها جارية ، فلا شي‌ء له ، وكذا إن كانت قد ماتت قبل‌


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٣.

[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٨.

(٣ و ٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست