ونصّ الشافعي على أنّه لو ماتت زوجة الحربيّ فجاءنا مسلما أو مستأمنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها ، لم يكن لهم فيه شيء [٢].
ولأصحابه طريقان : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلا وتخريجا.
أصحّهما : أنّه يبقى الاستحقاق ، فيستدام حكم العقد بعد الإسلام.
والثاني : المنع ، لبعد أن يمكّن الحربيّ من مطالبة المسلم أو الذمي في دارنا.
والطريق الثاني : القطع بالقول الأوّل ، وبه قال ابن سريج من الشافعيّة. وحمل نصّه الثاني على ما إذا سمى لها خمرا أو خنزيرا وقبضته في الكفر [٣].
ولو أتلف حربي مالا على حربيّ أو غصبه ثمّ أسلما أو أسلم المتلف ، فوجهان :
أصحّهما : أنّه لا يطالب بالضمان ، لأنّه لم يلتزم شيئا ، والإسلام يجبّ ما قبله ، والإتلاف ليس عقدا يستدام ، بخلاف الملتزم بها ، ولأنّ الحربيّ إذا قهر حربيّا على ماله ، ملكه ، والإتلاف نوع من القهر.
والثاني : يطالب ، لأنّه لازم في شرعهم ، فكأنّهم تراضوا عليه [٤].
ولو جنى الحربيّ على مسلم فاسترقّ ، فأرش الجناية في ذمّته
[١] المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥ ، منهاج الطالبين : ٣٠٩ ـ ٣١٠.
[٢] المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.
[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ـ ٤١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.
[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 198