responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 195

الباب الثاني : في كيفية قسمة الغنيمة‌

وفيه مباحث :

الأوّل : ما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسّلب والرضخ والخمس.

والنظر في هذا البحث مختصّ بالأوّل ، فنقول : إذا كان لمسلم على حربيّ دين فاسترقّ الحربيّ ، لم يسقط الدّين عنه ـ وبه قال الشافعي [١] ـ عملا باستصحاب البقاء ، وعدم سقوط ما ثبت في الذمّة شرعا.

وقال أبو حنيفة : يسقط ، لأنّ المسترقّ انقلب عمّا كان عليه وكأنّه قد عدم ثمّ وجد [٢].

نعم ، لو كان الدّين للسابي وملكه ، فالأقوى سقوطه ، إذ لا يتحقّق للمولى شي‌ء على عبده ، كما لو كان له على عبد غيره دين فملكه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة [٣].

والثاني : لا يسقط في صورة السبي ولا في المشتري ، وإذا لم يسقط ، فيقضى من المال المغنوم بعد استرقاقه ، ويقدّم الدّين على الغنيمة كما يقدّم على الوصيّة وإن زال ملكه بالرقّ ، كما أنّ دين المرتدّ يقضى من ماله وإن‌


[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

[٢] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٥ : ٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧.

[٣] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست