نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 19
ولو كانوا على القرب من دار الإسلام وتوقّعنا استخلاص الاسراء لو مشينا إليهم ، وجب. ولو توغّلوا في دار الكفر ولم يمكن التسارع إليهم ، انتظرنا الإمكان.
مسألة ٩ : الجهاد قسمان :
أحدهما : أن يكون للدعاء إلى الإسلام ، ولا يجوز إلاّ بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك ، عند علمائنا أجمع ، لأنّه أعرف بشرائط الدعاء وما يدعوهم إليه من التكاليف دون غيره.
قال بشير : قلت للصادق 7 : رأيت في المنام أنّي قلت لك : إنّ القتال مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت : نعم ، هو كذلك ، فقال الصادق 7 : « هو كذلك هو كذلك » [١].
وقال أحمد : يجب مع كلّ إمام برّ وفاجر ، لرواية أبي هريرة عن النبي 6 أنّه قال : « الجهاد واجب عليكم مع كلّ إمام [٢] برّا كان أو فاجرا » [٣][٤].
وهو محمول على القسم الثاني من نوعي الجهاد ، مع أنّ أبا هريرة طعن في حديثه ، ولهذا أدّبه عمر [٥] على كثرة حديثه ، ولو لا التهمة في حديثه لما فعل عمر به ذلك ، خصوصا مع معارضته للكتاب العزيز حيث