responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 187

البياض أكثر من السواد وقد قبّل رسول الله 6 خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر أو [١] نصف العشر » [٢].

إذا عرفت هذا ، فإنّ هذه الأرض للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح ، لا يصحّ بيعها ولا هبتها ولا وقفها ، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح ، كسدّ الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر وأرزاق القضاة والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من المصالح.

وأمّا الموات منها وقت الفتح فهي للإمام خاصّة ، ولا يجوز لأحد إحياؤه إلاّ بإذنه إن كان ظاهرا. ولو تصرّف فيها أحد من غير إذنه ، كان عليه طسقها ، وحال الغيبة يملكها المتصرّف من غير إذن ، لأنّ عمر بن يزيد روى ـ في الصحيح ـ أنّه سمع رجلا يسأل الصادق 7 عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمّرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ، قال : فقال أبو عبد الله 7 : « كان أمير المؤمنين 7 يقول :

من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم 7 فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » [٣] إذا عرفت هذا ، فإذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس ، صحّ له بيع ماله فيها من الآثار وحقّ الاختصاص بالتصرّف ، لا بيع الرقبة ، لأنّها ملك المسلمين قاطبة.

روى أبو بردة بن رجا أنّه سأل الصادق 7 : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : « ومن يبيع ذلك!؟ هي أرض المسلمين » قلت :


[١] في المصدر : « و » بدل « أو ».

[٢] التهذيب ٤ : ١١٩ ـ ٣٤٢.

[٣] التهذيب ٤ : ١٤٥ ـ ٤٠٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست