نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 183
وقيل : تؤخذ قيمتها وتلقى في المغنم ، لأنّه بالإحبال فرّق بينها وبين الغانمين [١].
وأمّا إذا كان الواطئ معسرا ، فقد سبق [٢] قول الشيخ فيه.
وقالت الشافعيّة : يثبت الاستيلاد في حصّته ولا يسري ، ويخلق الولد كلّه حرّا في قول ، لأنّ الشبهة تعمّ الجارية ، وحرّيّة الولد تثبت بالشبهة. وإن لم يثبت الاستيلاد ، كما لو وطئ جارية الغير بظنّ أنّها جاريته أو زوجته ، ينعقد الولد حرّا ، ولا يثبت الاستيلاد.
وفي قول آخر : الحرّيّة في قدر حصّته ، كالاستيلاد في قدرها ، وليس كالوطء بالشبهة ، فإنّ الشبهة حصلت من الظنّ ، وهو لا يتبعّض ، والشبهة هنا حصلت من جهة استحقاق المستولد ملكا أو ولاية ملك ، وهو متبعّض.
فإن قلنا : لا يعتق من الولد إلاّ قدر حصّته من الامّ ، فلو ملك باقي الجارية من بعد ، بقي الرقّ فيه ، لأنّها علقت برقيق في غير الملك. وإن قلنا : جميعه حرّ ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها إذا ملكه قولان ، لأنّه أولدها حرّا في غير الملك [٣].
البحث الثالث : في أحكام الأرضين.
مسألة ١٠٨ : الأرضون على أربعة أقسام :
الأوّل : ما يملك بالاستغنام من الكفّار ويؤخذ قهرا بالسيف ، وهي تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات ، وتكون للمسلمين قاطبة لا تختصّ
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦.