responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 161

رواه العامّة من قوله 7 : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم » [١] الحديث.

ومن طريق الخاصّة : قول زين العابدين 7 : « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار قنّا [٢] » [٣].

وهل بسقوط القتل يصير رقّا أو يتخيّر الإمام في باقي الجهات؟ للشافعيّة قولان :

أحدهما : يسترقّ بنفس الإسلام ـ وبه قال أحمد [٤] ـ لأنّه أسير يحرم قتله ، فيجب استرقاقه ، كالمرأة.

والثاني : التخيير بين المنّ والفداء والاسترقاق ـ وهو قول الشيخ [٥] ـ لأن أصحاب رسول الله 6 أسروا رجلا من بني عقيل فأوثقوه وطرحوه في الحرّة ، فمرّ به النبي 6 ، فقال : يا محمّد على م أخذت وأخذت سابقة [٦] الحاج؟ فقال : « أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف » وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين ، ومضى النبي 6 ، فناداه يا محمّد يا محمّد ، فقال له : « ما شأنك؟ » فقال : إنّي مسلم ، فقال : « لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كلّ الفلاح » وفادى به النبي 6 الرجلين [٧] ، ولو صار رقيقا ، لم يفاد به [٨].


[١] صحيح البخاري ٩ : ١٣٨ ، صحيح مسلم ١ : ٥٣ ـ ٣٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٢٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ ـ ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ ٢٩٣٣.

[٢] في المصدر : « فيئا » بدل « قنّا ».

[٣] الكافي ٥ : ٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٥٣ ـ ٢٦٧.

[٤] المغني ١٠ : ٣٩٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٣.

[٥] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٠.

[٦] أراد بها العضباء ـ وهي ناقة كانت لرجل من بني عقيل ـ فإنّها كانت لا تسبق.

[٧] صحيح مسلم ٣ : ١٢٦٢ ـ ١٦٤١ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٢٠ و ٩ : ٦٧.

[٨] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٩ ، حلية العلماء ٧ :

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست