قال الشيخ : هذه الجارية تصير أمّ ولده في الحال [٣]. وبه قال أحمد [٤].
وقال الشافعي : لا تصير أمّ ولد في الحال ، لأنّها ليست ملكا له ، فإذا ملكها بعد ذلك ، ففي صيرورتها أمّ ولد قولان [٥].
فعلى قول الشيخ تقوّم الجارية عليه ، ويغرم سهم الغانمين [٦]. وبه قال أحمد [٧]. وللشافعي قولان [٨].
قال الشيخ : إذا وضعت ، نظر فإن كانت قوّمت عليه قبل الوضع ، فلا يقوّم عليه الولد ، لأنّ الولد إنّما يقوّم إذا وضعت وفي هذه الحال وضعته في ملكه ، وإن كانت بعد لم تقوّم عليه ، قوّمت هي والولد معا بعد الوضع ، وأسقط منه نصيبه ، وأغرم الباقي للغانمين [٩] ، لأنّه منع من رقّه ، لشبهة بالوطي.
[١] بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧.