نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 141
وللشافعي وجهان :
أحدهما : إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب ، وجب القطع.
والثاني : لا يقطع ، لأنّ حقّه لم يتعيّن ، فكلّ جزء مشترك بينه وبينهم ، فكان كالمال المشترك ـ وهو رواية [١] عندنا ـ ولأنّا لو قلنا : إنّه يقطع في المشترك ، فإنه لا يقطع هنا ، لأنّ حقّ كلّ واحد من الغانمين متعلّق بجميع المغنم ، لأنّه يجوز أن يعرض الباقون ، فيكون الكلّ له. وعلى كلّ حال فيستردّ المسروق إن كان [ باقيا ، وبدله إن كان ] [٢] تالفا ، ويجعل في المغنم [٣].
ولو كان السارق عبدا ، فهو كالحرّ ، لأنّه يرضخ له ، فإن كان ما سرقه أزيد ممّا يرضخ له بقدر النصاب ، وجب القطع ، وإلاّ فلا. وكذا المرأة.
ولو سرق عبد الغنيمة منها ، لم يقطع ، لئلاّ يزيد ضرر الغانمين. نعم ، يؤدّب حسما للجرأة.
ولو كان السارق ممّن لم يحضر الوقعة ، فلا نصيب له منها ، فيقطع.
ولو كان أحد الغانمين ابنا للسارق ، لم يقطع إلاّ إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب ، لأنّ مال الولد في حكم ماله.
ولو كان السارق سيّد عبد [ له نصيب ] [٤] في الغنيمة ، كان حكمه حكم
[١] الكافي ٧ : ٢٢٣ ـ ٧ ، التهذيب ١٠ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ٤٠٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٤١ ـ ٩١٠.