responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 134

وليس له أن يضيف غير الغانمين ، فإن فعل ، فعلى الآكل الضمان إن كان عالما ، وإن كان جاهلا ، استقرّ الضمان على المضيف.

ولو لحق الجند مدد بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة ، فالوجه : أنّ لهم الأكل في موضع يشاركون في القسمة. وللشافعيّة وجهان ، أحدهما : الجواز ، لحصوله في دار الحرب التي هي مظنّة عزّة الطعام. وأصحّهما عندهم : المنع ، لأنّه معهم كغير الضيف [١].

مسألة ٨٢ : إنّما يسوغ للغانمين أكل ما سوّغناه إذا كانوا في دار الحرب‌ التي تعزّ فيها الأطعمة على المسلمين ، فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء ، أمسكوا.

ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام ، فالأقرب جواز الأكل ، لبقاء الحاجة الداعية إليه ، فإنّهم لا يجدون من يبيعهم ولا يصادفون سوقا. وهو أحد وجهي الشافعيّة [٢].

والثاني : المنع ، لأنّ مظنّة الحاجة دار الحرب ، فيناط الحكم بها [٣].

ولو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكّنوا من الشراء ، احتمل جواز الأكل ، للعموم.

وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، لأنّهم جعلوا دار الحرب في إباحة الطعام بمنزلة السفر في الرخص ، فإنّ الرخص [٤] وإن ثبتت [٥] لمشقّة السفر‌


[١] الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠.

(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٠ ـ ٤٦١.

[٤] وردت العبارة في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك‌ » هكذا : في الترخّص ، فإنّ الترخّص. والصحيح ما أثبتناه لأجل السياق.

[٥] في « ق ، ك‌ » : أثبتت. وفي الطبعة الحجريّة : ثبت. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست