responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 113

على حكم الله مجهولا ، فكان باطلا.

وقال أبو يوسف : يجوز ذلك ، لأنّ حكم الله تعالى معلوم ، لأنّه في حقّ الكفرة : القتل في المقاتلين ، والاسترقاق في ذراريهم ، والاستغنام في أموالهم [١].

ونحن نقول : حكم الله تعالى معلوم في حقّ قوم ممتنعين ومع الظهور عليهم ، أمّا في حقّ قوم ممتنعين تركوا منعتهم باختيارهم فمجهول.

مسألة ٧٠ : يجوز أن ينزلوا على حكم الإمام أو بعض أصحابه فيحكم فيهم بما يرى بلا خلاف ، فإنّ النبي 6 أجاب بني قريظة لمّا رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فحكم بقتل الرجال وسبي الذراري ، فقال له النبي 6 : « لقد حكم بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرقعة » [٢].

قال الخليل : الرقيع اسم سماء هذه الدنيا ، ويقال : كلّ واحدة رقيع للأخرى ، فهي أرقعة [٣].

مسألة ٧١ : يشترط في الحاكم سبعة : الحرّيّة والإسلام والبلوغ والعقل والذكوريّة والفقه والعدالة. فالعبد ليس مظنّة للفراغ في نظر أمور الناس وكيفيّة القتال وما يتعلّق به من المصالح ، لاشتغال وقته بخدمة مولاه. والكافر لا شفقة له في حقّ المسلمين ولا يؤمن عليهم. والصبي جاهل بالأمور الخفيّة المنوطة بالحرب ، وكذا المجنون. والمرأة قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب ومصالحها [٤]. والجاهل قد يحكم بما لا يجوز شرعا. والفاسق ظالم فيدخل تحت قوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) [٥].


[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٧.

[٢] المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٥٣٨.

[٣] العين ١ : ١٥٧.

[٤] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : مصالحه. والصحيح ما أثبتناه.

[٥] هود : ١١٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست