responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 107

في دار الإسلام وأقام بها ، تبعه ماله ، وزوال الأمان عنه بموته كما قلناه ، فينتقل إلى الإمام خاصّة من الفي‌ء ، لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، ولا أخذ بالسيف ، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.

ونقل المزني عن الشافعي أنّه يكون غنيمة [١].

وهو ممنوع ، لأنّه لم يؤخذ بالقهر والغلبة.

وينتقل المال إلى وارث الحربيّ ، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب ، فإن كان الوارث حربيّا في الدارين ، صار فيئا للإمام على ما قلناه.

وقال الشافعي في أحد الوجهين : لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام ، لأنّه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث [٢]. وليس بجيّد.

وكذا الذمي إذا مات وله ولد في دار الإسلام وولد في دار الحرب ، كان ميراثه لهما.

ولو كان له ولد في دار الإسلام ، صار ماله له ، ولو كان في دار الحرب ، انتقل ماله إليه ، وصار فيئا.

ولو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثمّ مات في دار الإسلام وله مال ، فإن كان وارثه مسلما ، ملكه ، وإن كان كافرا في دار الحرب ، انتقل المال إليه ، وصار فيئا ، لأنّه مال لكافر لا أمان بيننا وبينه ، فيكون فيئا.

وقال بعض الشافعيّة : يردّ إلى وارثه. واختلفوا على طريقين ، منهم‌


[١] مختصر المزني : ٢٧٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦.

[٢] انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، وحلية العلماء ٧ : ٧٢٤.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست